أجمع علماء القانون الدولي على أن مظاهر السيادة الخارجية للدولة في ممارسة حق التمثيل الدبلوماسي وفي عقد المعاهدات وفي إعلان الحرب وعقد الصلح.
والحق الأول هو دون ريب أهم هذه المظاهر وبموجبه تمتد سيادة الدولة إلى خارج حدودها, يقول " كالفو ": " أن حق التمثيل الذي يفيد حق الدولة في تمثيل نفسها بواسطة موظفين دبلوماسيين وقنصليين هو مظهر جوهري من مظاهر استقلال الأمم. وهو حق كامل من حيث المبدأ إلا أنه ناقص من حيث الواقع لأن ما من دولة ملزمة بإنشاء بعثات سياسية في الخارج أو قبول ممثلين عن الأمم الأخرى في بلادها.

ويقول " فوشيل ": أن حق التمثيل الدبلوماسي بإيفاد الممثلين وقبولهم هو من صفات السلطة العامة ذات السيادة, ولكن ما من دولة ملزمة بقبول المبعوثين الدبلوماسيين الذين توفدهم دولة أخرى, فالقضية عبارة عن إنشاء علاقات حسنة وليس عبارة عن " حق " بالمعني الضيق, أي أننا إزاء " حق اختياري ".

وقد نحا جميع علماء القانون الدولي هذا النحو أمثال " بوستامانت " و " هاكووث " وغيرهم.

ولكن هل يعتبر التبادل الدبلوماسي إلزامياً للدولة المستقلة, أو بعبارة أخرى هل يحق لدولة أن ترفض إنشاء علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى تريد أن تخطب ودها عن هذا الطريق.

لقد أجمع علماء القانون الدولي على الاعتراف بمشروعية هذا الرفض إلا أنهم يقولون أن الرفض يعني الإخلال بواجب " أدبي " أكثر منه " قانوني ", هذا ما ذهب إليه " أوبناهايم ".

وأننا نرى أن العلاقات الدولية في مفهومها الحالي, وبعد أن أصبحت الدول تعمل في منظمات عالمية على أساس التعاون المتبادل وتحقيق الخير المشترك, قد جعلت التبادل الدبلوماسي يتقرب أكثر فأكثر من صفة الإلزام.

ولكن هذا لا يعني أن الدولة مرغمة على قبول ممثل دبلوماسي معين, ولو أن رفضها للمثل المقترح تعيينه قد يؤدي إلى سوء تفاهم بينها وبين الدولة التي ترغب في إيفاده.


مشروع النظم الدبلوماسية الموحد لم يتعرض في صيغته الأصلية إلى ممارسة حق التمثيل, إلا أن مقرر " لجنة الحقوق الدولية " التي وضعته كان قد اقترح النص الآتي للمادة الأولى.

" إذا اتفقت دولتان متمتعتان بحق التمثيل على إنشاء علاقات دبلوماسية دائمة فيما بينهما فلكل منهما أن توفد لدى الأخرى بعثة دبلوماسية".

وقد أصبح هذا النص في اتفاقية فيينا هكذا: " تقام العلاقات الدبلوماسية وتنشأ البعثات الدبلوماسية الدائمة بالرضا المتبادل" ( المادة 2).

وقد أبدت الحكومة التشيكوسلوفاكية (سابقا) ملاحظة بشأن هذا النص ورأت أنه من المستحسن أن يتضمن مبدأ الاعتراف لسائر الدول بالتمتع بحث التمثيل معتبرة أنه يجب ألا تكون الفوارق في الأنظمة الدستورية والقانونية والاجتماعية عائقاً يمنع من إنشاء أو إبقاء علاقات دبلوماسية بين الدول.

وأجاب المقرر على ذلك بأن مثل هذا التعديل المقترح يجب أن يقترن بذكر الشرائط اللازمة لممارسة حق التمثيل, وقد يؤدي ذكر هذه الشرائط إلى استياء بعض الدول أو إلى تقييد هذا الحق تقييداً غير مستحب, ولذلك فإن المؤتمرين لم يأخذوا به في صلب المواد واكتفوا بالإشارة إليه في " استهلال " الاتفاقية.

وعلى هذا فإن اتفاقية فيينا تجنبت البحث في " حق التمثيل " ولم تلجأ إلى استعمال هذا التعبير

عليك تسجيل الدخول لتتمكن من كتابة التعليقات.

https://www.nashiri.net/images/nashiri_logo.png

عالم وعلم بلا ورق.
تأسست عام 2003.
أول دار نشر ومكتبة إلكترونية غير ربحية مجانية في العالم العربي.

اشترك في القائمة البريدية