الرؤية الأولى:
البنوك الإسلامية هي التي تزاول أعمال المهنة المصرفية كما يقضي قانون التجارة أو كما يقصي العرف باعتباره من أعمال البنوك وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وتقوم البنوك الإسلامية على وجه الاعتياد بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو توفيرية أو استثمارية آجلة أو محدد الغرض ، وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة . الرؤية الثانية :
لقد حرص المشرع الكويتي عند تنظيمه للإطار القانوني للبنوك الإسلامية أن يتيح للبنوك الكويتية التقليدية ممارسة العمل المصرفي الإسلامي وذلك بهدف تفعيل النشاط المصرفي الإسلامي كما أشار في المادة 87 من القسم العاشر بقانون 2003 ، حيث استثنت هذه المادة البنوك التقليدية من أحكام الشركات التجارية فيما يتعلق بتأسيس الشركات مثل الأحكام الخاصة برأس المال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون شريطة أن يؤسس البنك شركة واحدة لها مقر واحد فقط ، وألا يقل رأس مال الشركة عن 15 مليون دينار كويتي ، وأن يكتتب البنك المؤسس بنسبة لا تقل عن 51 % من رأس مال الشركة التابعة للبنك ، وأن يحافظ على هذه النسبة بعد التأسيس.
الرؤية الثالثة :
واشترط القانون رقم 30 لسنة 2003 في البنك الإسلامي أن يتخذ شكل شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام ، على أن يكون رأس المال المدفوع لا يقل عن 75 مليون دينار كويتي ،و يشترط كذلك أن لا تقل النسبة التي يكتتب فيها المؤسسون عن 10 % ولا تزيد عن 20 % ، أما بنسبة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية يجب ألا يقل رأس المال المخصص للفرع عن 15 مليون دينار كويتي.
الرؤية الرابعة :
إن العنصر الجوهري المميز للبنوك الإسلامية عنها في البنوك التقليدية هو اشتراط قانون سنة 2003 في المادة 93 منه تشكيل هيئة مستقلة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن 3 تعينهم الجمعية العامة للبنك ، وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء الهيئة حول حكم شرعي يجوز لمجلس إدارة البنك إحالة الحكم الشرعي إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن ، كما يجب على الهيئة تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للبنك.
الرؤية الأخيرة :
وقد حظر قانون البنوك الإسلامية أن يتعامل أو يتملك مباني السكن الخاص داخل دولة الكويت فيما عدا ثلاثة حالات استثناها المشرع الكويتي ومنها سكن موظفيها وما تحتاج إليه لممارسة أعمالها أو ما تؤول ملكيته إليها بسبب عدم وفاء الغير بالتزاماته.