الرؤية الأولى:
لقد عرف المشرع الكويتي في قانون التجارة العلامات التجارية من خلال المادة 61 / 62 ، واعتبرها هي كل ما يتخذ شكلا مميزا من كلمات أو أحروف أو إمضاءات أو أرقام أو رموز أو رسوم أو أي علامة أخرى ولا يصح أن تكون تجارية ولا يصح أن يسجل بهذا الوصف العلامة الخالية من أية صفة مميزة أو أي تعبير أو رسم أو علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام بالإضافة إلى الشعارات الخاصة بالدولة أو بهيئة الأمم المتحدة أو الهلال وصليب الأحمر وكذلك العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل أنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز إسرائيلي .
الرؤية الثانية:
يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، ولا يجوز منازعته في ملكيتها شريطة أن يستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمسة سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل ودون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها ، على أن يقدم طلب بتسجيل العلامة التجارية إلى إدارة سجل العلامات التجارية ، وإذا رفض التسجيل يجوز للطالب أن يطعن فيه أمام المحكمة الكلية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله .
الرؤية الثالثة:
وفي حالة قبول المسجل العلامة التجارية وجب عليه قبل التسجيل أن يعلن عنها في 3 أعداد متتالية في الجريدة الرسمية ، ويحق لكل ذي شأن خلال 30 يوما من الإعلان الأخير أن يقدم للمسجل إخطارا مكتوبا باعتراضه على تسجيل العلامة وذلك كما جاء في نص المادة 72 من قانون رقم 68 لسنة 1980 ، على أن يعطى لمالك العلامة التجارية – بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على بيانات خاصة بالطالب وبيانات خاصة بالعلامة ذاتها.
الرؤية الرابعة:
لقد وفر المشرع الكويتي في قانون التجارة مدة حماية للعلامة التجارية وهي مدة 10 سنوات وذلك كأثر من آثار التسجيل ، ويكون لصاحبها الحق في أن يكفل استمرار الحماية لمدة جديدة إذا قدم طلباً بالتجديد خلال السنة الأخيرة ، على أن لا يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها على استقلال بينما يجوز ذلك مع المتجر .
الرؤية الرابعة :
ويجوز لمالك علامة تجارية سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلباً إلى المسجل لإدخاله أية إضافة أو تعديل لعلامته شريطة أن لا يمس ذاتيتها مساساً جوهرياً .