الرؤية الاولى : لم يشأ المشرع الكويتي أن يضع تعريفا عاما للشركات ن ولكنه عرف بعض الشركات التجارية كشركات التضامن والمساهمة والمحاصة، وذلك في المواد (63،56،4) من قانون الشركات التجارية الكويتي.

وعليه إذا أردنا أن نجمل العناصر الأساسية للشركة فهي ( العقد، شخصين أو أكثر، حصص مالية أو أعمال، تستثمر في مشروع، تهدف لتحقيق الربح، نية المشاركة بالغنم أو الغرم )، ولما كانت الشركة في القانون الكويتي تتكون من عدد من الأشخاص فإنه يخرج بطبيعة الحال شركة الرجل الواحد المعروفة في بعض التشريعات الأجنبية كالتشريع الألماني والانجليزي .


الرؤية الثانية :
لقد حرص المشرع الكويتي في تقنينة للقانون الشركات التجارية – الوضعي إلى رسم القواعد العامة المشتركة للشركات التجارية ومن هذه القواعد أشكال الشركات وهي سبعة أشكال وهي شركة التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والمحاصة والمساهمة العامة ( المفتوحة ) والمساهمة ( المقفلة ) وذات المسؤولية المحدودة ، وكما أضاف المرسوم بقانون رقم 52/ 99 الشركات المهنية والشركات القابضة، ويمكن تقسيم هذه الأشكال إلى ثلاثة طوائف:


• شركات الأشخاص (الحصص) وتضم :
- شركات التضامن : يجب أن يكون لها عنوان معين يضم أسماء الشركاء أو بعضهم وتكون مسؤلية الشركاء بالتضامن عن ديونها والتزاماتها ، وراس المال يتكون من حصص .
- شركات التوصية البسيطة : تضم طائفتين من الشركاء شركاء متضامنون وشركاء الموصين، وتحمل عنوان معينا ، ولكن لايجوز للشريك الموصوي أن يدرج اسمه في هذا العنوان ويتكون رأس مالها من حصص .
- شركة المحاصة : هذه الشركة منعدمة الشخصية الاعتبارية ، وتقوم على الاستتار ولا يشترط الرسمية في عقد تأسيسها .
• شركات الأموال وتضم :
- شركات المساهمة العامة : يتكون رأس مالها بالاكتتاب العام وينقسم رأس مالها إلى أسهم ، مع وجوب استصدار مرسوم أميري لتأسيس الشركة .
- شركات المساهمة المقفلة : لا يجوز لها الاكتتاب العام ولا تحتاج لمرسوم أميري لتأسيسها .
* الشركات القابضة : وتعتبر شركة مساهمة مقفلة، رأسم مالها مليون دينار كويتي .
• الشركات ذات الطبيعة المختلطة :
- شركات ذات المسؤولية المحدودة : يقسم رأس مالها إلى حصص والشركاء فيها محددون بالحد الأجنى والأعلى .
- شركات التوصية بالأسهم : فيها شركاء متضامنون وموصون ، ويقسم راس مالها إلى اسهم .

الرؤية الثالثة :
وضح القانون التجاري الكويتي الأسباب العامة لانقضاء الشركات نلخصها في الآتي :
• انتهاء المدة المحددة للشركة .
• انتهاء العمل الذي قامت من أجله الشركة .
• الحكم ببطلان الشركة وحلها بحكم القانون أو بحكم القضاء .
• افلاس الشركة .
• دمج الشركة في شركة أخرى وذلك بصورتين :
- الدمج بطريق المزج أو الاتحاد ويؤدى إلى شركة جديدة .
- الدمج بطريق الضم وفيها تبقى الشركة الضامة محتفظة بوجودها

عليك تسجيل الدخول لتتمكن من كتابة التعليقات.

https://www.nashiri.net/images/nashiri_logo.png

عالم وعلم بلا ورق.
تأسست عام 2003.
أول دار نشر ومكتبة إلكترونية غير ربحية مجانية في العالم العربي.

اشترك في القائمة البريدية