البداية:
أشار المشرع الكويتي في قانون الجزاء إلى جريمة التزوير في النصوص من 257 إلى 262 جزاء، و قد عرّفها المشرع على أنها تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون على نحو يحتمل معه حدوث ضرر. ويلزم لتحقق جرائم التزوير أن يتوافر شرطين مفترضين وهما شرط المحرر، حيث أن التزوير يجب أن يرد على محرر يحوي كلمات ذات معنى وأن ينشيء هذا المحرر مركزا قانونيا أو يدل على علاقة معينة وأن يكون هذا المحرر منسوب إلى شخص معين، أما الشرط الثاني فهو شرط البيان الجوهري والمقصود بالبيان الجوهري هو أن يكون من البيانات الأساسية ومثال على ذلك فإن بيان الاسم في شهادة الميلاد والشهادات الدراسية يعد من البيانات الجوهرية.
و تتكون جريمة التزوير من ركنين، الركن المادي والذي يتمثل في تغيير الحقيقة في المحرر وهذا يختلف عن تصحيح الخطأ المادي في المحرر أو إبداء الرأي فلا يعدون تزويرا.أما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي الذي يتمثل في العلم والإرادة فيكون المتهم عالما الحقيقة التي يغيرها و يقوم بتغييرها دون وجود إكراه على إرادته . كذلك يضاف إلى هذين الركنين ركن الضرر فلا تقع هذه الجريمة إن لم يكن ثمة احتمال لوقوع الضرر.
ولقد نص قانون الجزاء الكويتي على طرق التزوير و أوردها على سبيل الحصر و هي ( الإضافة، الحذف و الإضافة، الاصطناع، إملاء بيانات كاذبة، انتحال شخصية الغير، تغيير إقرارات أولي الشأن و أخيرا جعل واقعة مزورة قي صورة واقعة صحيحة.)
النهايــة:
ونظرا لان جريمة التزوير تقع على المحررات الرسمية و العرفية فقد حدد المشرع عقوبة التزوير في المحررات الرسمية في نص المادة 259 جزاء بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات و يجوز ان تضاف لها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
أما جريمة التزوير في محرر عرفي فعقوبتها الحبس مدة لا تجاوز الثلاث سنوات و بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.